السيد الخوئي

65

كتاب النكاح

( مسألة 6 ) : لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح على إذن الجميع أو إجازتهم ( 1 ) . ولو كانا مبعضين توقف على إذنهما وإذن المالك ( 2 ) . وليس له اجبارهما حينئذ ( 3 ) . ( مسألة 7 ) : إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح ( 4 )

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 باب 49 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .